المادة 3
مادة 3: لا يسمح باستيراد السجاير الاجنبية الا من البلد المنتج نفسه او من مصنع يعمل خارج هذا البلد لحساب المنتج الاصلي ولنفس الاصناف التي ينتجها هذا الاخير.
قرار رقم 1800 تاريخ 03/07/1962 نافذ
مادة 3: لا يسمح باستيراد السجاير الاجنبية الا من البلد المنتج نفسه او من مصنع يعمل خارج هذا البلد لحساب المنتج الاصلي ولنفس الاصناف التي ينتجها هذا الاخير.
المادة 3 من قرار رقم 1800 تاريخ 03/07/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179944/article/3/