المادة 4
مادة 4: لا يجوز ان يتعدى عدد الاصناف من السجاير الاجنبية التي يسمح باستيرادها عدد الاصناف اللبنانية المحلية.
قرار رقم 1800 تاريخ 03/07/1962 نافذ
مادة 4: لا يجوز ان يتعدى عدد الاصناف من السجاير الاجنبية التي يسمح باستيرادها عدد الاصناف اللبنانية المحلية.
المادة 4 من قرار رقم 1800 تاريخ 03/07/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179944/article/4/