النص الكامل

قرار رقم 1800 تاريخ 03/07/1962 نافذ

المادة 6

المادة 6

مادة 6: يلغى الترخيص باستيراد اي صنف من اصناف السجاير الاجنبية المرخص بها ايا كانت المدة التي انقضت على بدء استيرادها اذا تبين ان كمية المبيعات السنوية قد تدنت الى ما دون الحد الادنى المفروض .

المادة 6 من قرار رقم 1800 تاريخ 03/07/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179944/article/6/