النص الكامل

قرار رقم 1800 تاريخ 03/07/1962 نافذ

المادة 5

المادة 5

مادة 5: لا يسمح باستيراد اي صنف جديد من السجاير الاجنبية الا على سبيل التجربة لمدة لا تزيد عن السنتين وبشرط ان لا يقل متوسط المبيعات السنوية للصنف المرخص به على هذا الشكل عن الف وخمسمائة كيلو سنويا تحت طائلة سحب الترخيص والزام المستورد بسحب جميع الكميات الموجودة من الصنف المذكور في الاسواق المحلية وفي مستودعات الادارة على مسؤوليته ودون ان يكون له الحق بالمطالبة باي تعويض لهذا السبب .

المادة 5 من قرار رقم 1800 تاريخ 03/07/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179944/article/5/