المادة 1
مادة 1: تطبق التعريفة العادية على البضائع التي منشؤها المناطق المحتلة من المانيا الشرقية.
قرار رقم 41 تاريخ 29/06/1950 نافذ
مادة 1: تطبق التعريفة العادية على البضائع التي منشؤها المناطق المحتلة من المانيا الشرقية.
المادة 1 من قرار رقم 41 تاريخ 29/06/1950 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179961/article/1/