جميع التشريعات

قرار رقم 41 29/06/1950

يتعلق بتطبيق التعريفة العادية على البضائع التي منشؤها المانيا الشرقية

النوع
قرار
الرقم
41
التاريخ
29/06/1950
الجريدة الرسمية
العدد 28, 12/07/1950, ص. 480-481
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 41 تاريخ 29/06/1950
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تطبق التعريفة العادية على البضائع التي منشؤها المناطق المحتلة من المانيا الشرقية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 حزيران سنة 1950 رئيس المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية الامضاء: موسى مبارك الاعضاء: التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد