جميع التشريعات

مرسوم رقم 2338 05/07/1950

رفع الجعالة المفروضة على مادتي الكاز والبنزين

النوع
مرسوم
الرقم
2338
التاريخ
05/07/1950
الجريدة الرسمية
العدد 28, 12/07/1950, ص. 475
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 2680 تاريخ 25/08/1950 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2338 تاريخ 05/07/1950
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ترفع الجعالة المفروضة على مادتي الكاز والبنزين من تاريخ اول تموز لغاية اخر ايلول سنة 1950 على الوجه الاتي: من 30 الى 32 غرشا عن كل 20 ليترا من الكاز من 20 الى 30 غرشا عن كل 20 ليترا من البنزين

المادة 2

مادة 2: تدفع شركات توزيع المواد الملتهبة الى صندوق وزارة المالية لحساب وزارة الاقتصاد الوطني اضافة الجعالة المذكورة في المادة الاولى عن الكميات الموجودة في مستودعاتها مساء 30 حزيران سنة 1950

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من اول تموز سنة 1950

بيروت في 5 تموز سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبران نحاس