المادة 1
مادة 1: ترفع الجعالة المفروضة على مادتي الكاز والبنزين من تاريخ اول تموز لغاية اخر ايلول سنة 1950 على الوجه الاتي: من 30 الى 32 غرشا عن كل 20 ليترا من الكاز من 20 الى 30 غرشا عن كل 20 ليترا من البنزين
مرسوم Decree No. 2338 05/07/1950
مادة 1: ترفع الجعالة المفروضة على مادتي الكاز والبنزين من تاريخ اول تموز لغاية اخر ايلول سنة 1950 على الوجه الاتي: من 30 الى 32 غرشا عن كل 20 ليترا من الكاز من 20 الى 30 غرشا عن كل 20 ليترا من البنزين
مادة 2: تدفع شركات توزيع المواد الملتهبة الى صندوق وزارة المالية لحساب وزارة الاقتصاد الوطني اضافة الجعالة المذكورة في المادة الاولى عن الكميات الموجودة في مستودعاتها مساء 30 حزيران سنة 1950
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من اول تموز سنة 1950
بيروت في 5 تموز سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبران نحاس