المادة 12
(عدلت بموجب مرسوم 7683 / 2002 )
1- يحق للمتعاقد بدوام لا يقل عن 32 ساعة اسبوعيا ان يستفيد من اجازة ادارية سنوية باجر كامل لمدة عشرين يوما ويحق للمتعاقد بدوام 18 ساعة اسبوعيا ان يستفيد من اجازة ادارية سنوية باجر كامل لمدة عشرة ايام.
يجوز ان تتراكم الاجازات لمدة اقصاها ثلاث سنوات. وتطبق بهذا الصدد ذات الاحكام المطبقة على الموظفين الدائمين.
2- يحق للمتعاقد ان يستفيد من اجازة مرضية باجر كامل مدتها ثلاثون يوما على الاكثر خلال سنة التعاقد, وفقا لاحكام الفقرة الاولى من المادة 39 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين).
3- يحق للمتعاقد ان يتغيب باذن وباجر كامل لمدة ثلاثة ايام وذلك في حال زواجه او وفاة زوجه او احد اصوله او فروعه او اخوته او اخواته.
4- يحق للمتعاقدة الاستفادة من اجازة امومة مدتها اربعون يوما بصورة متواصلة.
5- تمنح الاجازات المذكورة اعلاه بقرار من المدير العام.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند الاول) بموجب مرسوم رقم 7683 تاريخ 02/04/2002, المادة 2, 11/04/2002
مادة 2: عدل نص البند الاول من المادة 12 من المرسوم رقم 1434 تاريخ 24/6/1987 وتعديلاته (نظام التعاقد في وزارة الصحة العامة), بحيث يصبح على الشكل التالي: "يحق للمتعاقد بدوام لا يقل عن 32 ساعة اسبوعيا ان يستفيد من اجازة ادارية سنوية باجر كامل لمدة عشرين يوما... (والباقي دون تعديل).