النص الكامل

نظام التعاقد في وزارة الصحة العامة نافذ

المادة 12

المادة 12

(عدلت بموجب مرسوم 7683 / 2002 )

1- يحق للمتعاقد بدوام لا يقل عن 32 ساعة اسبوعيا ان يستفيد من اجازة ادارية سنوية باجر كامل لمدة عشرين يوما ويحق للمتعاقد بدوام 18 ساعة اسبوعيا ان يستفيد من اجازة ادارية سنوية باجر كامل لمدة عشرة ايام.

يجوز ان تتراكم الاجازات لمدة اقصاها ثلاث سنوات. وتطبق بهذا الصدد ذات الاحكام المطبقة على الموظفين الدائمين.

2- يحق للمتعاقد ان يستفيد من اجازة مرضية باجر كامل مدتها ثلاثون يوما على الاكثر خلال سنة التعاقد, وفقا لاحكام الفقرة الاولى من المادة 39 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين).

3- يحق للمتعاقد ان يتغيب باذن وباجر كامل لمدة ثلاثة ايام وذلك في حال زواجه او وفاة زوجه او احد اصوله او فروعه او اخوته او اخواته.

4- يحق للمتعاقدة الاستفادة من اجازة امومة مدتها اربعون يوما بصورة متواصلة.

5- تمنح الاجازات المذكورة اعلاه بقرار من المدير العام.

المادة 12 من نظام التعاقد في وزارة الصحة العامة https://lebaneselegislation.com/ar/law/179994/article/12/