المادة 1
مادة 1: يحدد هذا المرسوم نظام التعاقد في وزارة الصحة العامة.
مرسوم رقم 1434 24/06/1978
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين),
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 357 تاريخ 5/4/1978
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/5/1978
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يحدد هذا المرسوم نظام التعاقد في وزارة الصحة العامة.
(عدلت بموجب مرسوم 7683 / 2002 )
1- يقصد بالمتعاقد في وزارة الصحة العامة, وفاقا لاحكام هذا المرسوم, كل شخص تتعاقد معه الوزارة المذكورة للعمل فيها بموجب عقد خطي وبأجر شهري ولا ينتمي الى احد ملاكاتها الدائمة او المؤقتة ولا يخضع للاحكام الخاصة بالاجراء.
2- المتعاقدون مع وزارة الصحة العامة هم متعاقدون غير متفرغين.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند الثاني) بموجب مرسوم رقم 7683 تاريخ 02/04/2002, المادة 1, 11/04/2002
مادة 1: عدل نص البند الثاني من المادة الثانية من المرسوم رقم 1434 تاريخ 24/6/1987 (نظام التعاقد في وزارة الصحة العامة) وتعديلاته بحيث يلغى منه "المتعاقدون المتفرغون" ويصبح على الشكل التالي: "المتعاقدون مع وزارة الصحة العامة هم متعاقدون غير متفرغين" وبالتالي يشمل هذا الغاء هذه التسمية اينما وردت مع الاحكام التي يخضع لها هؤلاء المتعاقدون (والباقي دون تعديل).
مادة 3: 1- يمكن لوزارة الصحة العامة ان تتعاقد مع اشخاص بالصفات المحددة بالتسميات الواردة في الجدول رقم (1) المرفق بهذا المرسوم على ان تضع لهذه الغاية بيانا بالتسميات وبالعدد المطلوب للتعاقد في كل تسمية وتحيله مع المستندات التي تبرر هذا الطلب على مجلس الخدمة المدنية لابداء الرأي ولمجلس الخدمة المدنية ان يستطلع عند الاقتضاء, رأي ادارة الابحاث والتوجيه بهذا الصدد. 2- تتخذ هيئة مجلس الخدمة المدنية قرارا في الطلب فاذا وافقت عليه اعيد الملف الى وزارة الصحة العامة لكي تحضر الاجراءات القانونية اللاحقة واذا ردته كليا او جزئيا يعود لوزير الصحة العامة ان يعرض الامر على مجلس الوزراء لبت الطلب بصورة نهائية. 3- تعلن وزارة الصحة العامة عن حاجتها لمتعاقدين في الاذاعة وفي ثلاث صحف يومية محلية على الاقل.
(عدلت بموجب مرسوم 2787 / 1980 )
يشترط في طالب التعاقد:
1- ان يكون قد أتم العشرين ولم يتجاوز الستين من عمره.
2- ان يكون سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه بعمله, وعليه ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية اثباتا لذلك.
3- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه باحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (ه) من المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959
4- ان يكون حائزا الشهادات والمؤهلات العلمية المطلوبة وفقا للجدول رقم (2) المرفق بهذا المرسوم.
5- ان يجتاز بنجاح مباراة, او مباراة على اساس الالقاب, بالنسبة لجميع التسميات الواردة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم. اما بالنسبة للاطباء والمهندسين والصيادلة, فتجرى المباراة على اساس الالقاب فقط, وتجريها لجنة تؤلف بقرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية.
تضع هيئة مجلس الخدمة المدنية نظام المباراة بالاتفاق مع وزارة الصحة العامة.
يستثنى من شرطي المباراة والسن الاطباء الاختصاصيون الذين تتعاقد معهم وزارة الصحة العامة بدوام لا يزيد على 18 ساعة اسبوعيا. ويخضع هذا التعاقد لموافقة مجلس الوزراء المسبقة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاولى من البند (5)) بموجب مرسوم رقم 2787 تاريخ 13/03/1980, المادة 1, 20/03/1980
مادة 1: عدل نص الفقرة الاولى من البند (5) من المادة الرابعة من المرسوم رقم 1434 تاريخ 24/6/1978 على الوجه التالي: "5- ان يجتاز بنجاح مباراة, او مباراة على اساس الالقاب , بالنسبة لجميع التسميات الواردة في الجدول رقم (1) والمهندسين والصيادلة, فتجرى المباراة على اساس الالقاب فقط, وتجريها لجنة تؤلف بقرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية". (والباقي دون تعديل).
مادة 5: 1- يخضع التعاقد في وزارة الصحة العامة لموافقة مجلس الخدمة المدنية. 2- يراعى في التعاقد تسلسل درجات النجاح في المباراة. 3- يمكن ان يكون التعاقد للمتفرغين لمدة ثلاث سنوات شرط توفر الاعتماد اللازم في الموازنة سنويا. 4- يسري التعاقد ابتداء من تاريخ مباشرة العمل بعد التصديق على العقد من المراجع المختصة ولا يجوز ان يحدث اي مفعول رجعي. 5- يعتبر باطلا كل تعاقد يتم دون توفر الاعتماد الخاص في الموازنة او دون موافقة مجلس الخدمة المدنية ولا يترتب لصاحب العلاقة اي حق مكتسب من جرائه.
مادة 6: يكون التعاقد اختباريا لفترة تستمر ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ مباشرة العمل ويحق للوزير الغاء التعاقد خلال هذه الفترة.
مادة 7: يخضع تعديل العقد لموافقة طرفيه ولموافقة مجلس الخدمة المدنية.
مادت 8: يخضع المتعاقد لواجبات الموظفين المنصوص عنها في المادة الرابعة عشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين)
مادة 9: 1- يلزم المتعاقد المتفرغ باقفال عيادته الخاصة او مختبره او صيدليته ولا يحق له ان يتعاطى اية مهنة مأجورة او عمل مأجور طيلة مدة العقد. 2- يخضع المتعاقد المتفرغ لدوام عمل يومي من الساعة الثامنة صباحا ولغاية الساعة الرابعة عشرة, ومن الساعة السادسة عشرة ولغاية الساعة الثامنة عشرة ويؤمن المناوبة ايام الاحاد والاعياد الرسمية وخارج اوقات الدوام المذكور بالاقامة الفعلية في مركز عمله بناء لجدول يضعه رئيس المركز. 3- يؤمن المتعاقد غير المتفرغ الدوام المحدد في العقد وفقا لجدول عمل اسبوعي يضعه رئيس الوحدة التابع لها مع تأمين المناوبة ايام الاحاد والاعياد الرسمية وفاقا لجدول خاص يضعه رئيس الوحدة.
مادة 10: يمكن اعطاء المتعاقد اجور النقل وتعويض الانتقال وفاقا للاسس والشروط المحددة في نظام التعويضات والمساعدات المطبق على موظفي الدولة الدائمين.
مادة 11: يعطى اطباء الاقضية المتعاقدون تعويض النقل والانتقال المقرر لطبيب القضاء المعين في الملاك.
(عدلت بموجب مرسوم 7683 / 2002 )
1- يحق للمتعاقد بدوام لا يقل عن 32 ساعة اسبوعيا ان يستفيد من اجازة ادارية سنوية باجر كامل لمدة عشرين يوما ويحق للمتعاقد بدوام 18 ساعة اسبوعيا ان يستفيد من اجازة ادارية سنوية باجر كامل لمدة عشرة ايام.
يجوز ان تتراكم الاجازات لمدة اقصاها ثلاث سنوات. وتطبق بهذا الصدد ذات الاحكام المطبقة على الموظفين الدائمين.
2- يحق للمتعاقد ان يستفيد من اجازة مرضية باجر كامل مدتها ثلاثون يوما على الاكثر خلال سنة التعاقد, وفقا لاحكام الفقرة الاولى من المادة 39 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين).
3- يحق للمتعاقد ان يتغيب باذن وباجر كامل لمدة ثلاثة ايام وذلك في حال زواجه او وفاة زوجه او احد اصوله او فروعه او اخوته او اخواته.
4- يحق للمتعاقدة الاستفادة من اجازة امومة مدتها اربعون يوما بصورة متواصلة.
5- تمنح الاجازات المذكورة اعلاه بقرار من المدير العام.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند الاول) بموجب مرسوم رقم 7683 تاريخ 02/04/2002, المادة 2, 11/04/2002
مادة 2: عدل نص البند الاول من المادة 12 من المرسوم رقم 1434 تاريخ 24/6/1987 وتعديلاته (نظام التعاقد في وزارة الصحة العامة), بحيث يصبح على الشكل التالي: "يحق للمتعاقد بدوام لا يقل عن 32 ساعة اسبوعيا ان يستفيد من اجازة ادارية سنوية باجر كامل لمدة عشرين يوما... (والباقي دون تعديل).
مادة 13: يدفع اجر المتعاقد في نهاية كل شهر. ولا يستحق الاجر الا بعد قيام المتعاقد فعليا بالعمل الموكول اليه وذلك مع مراعاة الحالات الخاصة المنصوص عليها في هذا المرسوم. يعتبر الرؤساء المباشرون مسؤولين شخصيا عن دفع الاجور للمتعاقدين الذين لا يقومون بالفعل بمهامهم التعاقدية.
مادة 14: يعتبر المتعاقد مسؤولا من الوجهة المسلكية ويتعرض للعقوبات التأديبية المبينة في المادة الخامسة عشرة من هذا المرسوم اذا اخل عن قصد او عن اهمال بالواجبات التي تفرضها عليه القوانين والانظمة المرعية واحكام العقد ولا سيما الواجبات المنصوص عليها في- المادة الثامنة من هذا المرسوم. ولا تحول الملاحقة التأديبية دون ملاحقة - المتعاقد عند الاقتضاء امام المحاكم المدنية او الجزائية المختصة.
(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 581 / 2007 )
1 ـ تطبق على المتعاقد العقوبات (1 و2) من الدرجة الأولى و(2 و5) من الدرجة الثانية الواردة في المادة (55) من نظام الموظفين الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته، كما تطبق أحكام المادة (56) من النظام المذكور لجهة المرجع التسلسلي الذي يحق له فرض العقوبات التأديبية.
2 ـ تطبق على المتعاقد أحكام المادتين (61) و(62) من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 المتعلقتين بالمسؤولية الجزائية والمسؤولية المدنية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم نافذ حكما رقم 581 تاريخ 31/07/2007, المادة 1, 02/08/2007
مادة 1: يحذف نص المادة (15) من المرسوم رقم 1434 تاريخ 24/6/1978 المتعلق بنظام التعاقد في وزارة الصحة العامة ويستعاض عنه بالنص التالي: 1 ـ تطبق على المتعاقد العقوبات (1 و2) من الدرجة الأولى و(2 و5) من الدرجة الثانية الواردة في المادة (55) من نظام الموظفين الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته، كما تطبق أحكام المادة (56) من النظام المذكور لجهة المرجع التسلسلي الذي يحق له فرض العقوبات التأديبية. 2 ـ تطبق على المتعاقد أحكام المادتين (61) و(62) من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 المتعلقتين بالمسؤولية الجزائية والمسؤولية المدنية.
مادة 16: يحق للوزير فسخ العقد في اي وقت شرط ان يعلم المتعاقد بذلك خطيا قبل ثلاثين يوما على الاقل ولا يترتب لهذا الاخير في هذه الحال اي اجر عن المدة المتبقية من التعاقد كما يحق للفريق الثاني ترك العمل في نهاية العقد شرط اعلام الوزير بذلك قبل ثلاثة اشهر على الاقل. ويحق للوزير ايضا الغاء التعاقد دون سابق انذار بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية في الحالات التالية: 1- في حال عدم تسلم المتعاقد مهام عمله دون سبب مشروع خلال 15 يوما من تاريخ تبلغه العقد. 2- في حال انقطاع المتعاقد عن عمله دون اجازة قانونية وعدم استئنافه له خلال 15 يوما من تاريخ انقطاعه عن العمل. 3- في حال عدم استئنافه عمله بعد انقضاء 15 يوما على تاريخ انتهاء اجازته. 4- في حال اضرابه عن العمل.
مادة 17: يعطي المتعاقد تعويض صرف من الخدمة يحسب وفاقا للاسس المحددة في المادة 83 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين)
مادة 18: تبقى العقود الحالية النافذة سارية المفعول حتى انتهاء مدة العمل بها. يمكن للمتعاقدين العاملين بتاريخ صدور هذا المرسوم ان يشتركوا في المباريات الجديدة التي ستجري وفقا لاحكامه قبل انتهاء مدة عقودهم على ان تطبق عليهم جميع هذه الاحكام.
مادة 19: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 24 حزيران 1978 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل وزير الصحة العامة الامضاء: ابراهيم شعيتو
الاجتهاد القضائي