النص الكامل

نظام التعاقد في وزارة الصحة العامة نافذ

المادة 4

المادة 4

(عدلت بموجب مرسوم 2787 / 1980 )

يشترط في طالب التعاقد:

1- ان يكون قد أتم العشرين ولم يتجاوز الستين من عمره.

2- ان يكون سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه بعمله, وعليه ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية اثباتا لذلك.

3- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه باحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (ه) من المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959

4- ان يكون حائزا الشهادات والمؤهلات العلمية المطلوبة وفقا للجدول رقم (2) المرفق بهذا المرسوم.

5- ان يجتاز بنجاح مباراة, او مباراة على اساس الالقاب, بالنسبة لجميع التسميات الواردة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم. اما بالنسبة للاطباء والمهندسين والصيادلة, فتجرى المباراة على اساس الالقاب فقط, وتجريها لجنة تؤلف بقرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية.

تضع هيئة مجلس الخدمة المدنية نظام المباراة بالاتفاق مع وزارة الصحة العامة.

يستثنى من شرطي المباراة والسن الاطباء الاختصاصيون الذين تتعاقد معهم وزارة الصحة العامة بدوام لا يزيد على 18 ساعة اسبوعيا. ويخضع هذا التعاقد لموافقة مجلس الوزراء المسبقة.

المادة 4 من نظام التعاقد في وزارة الصحة العامة https://lebaneselegislation.com/ar/law/179994/article/4/