المادة 4
(عدلت بموجب مرسوم 2787 / 1980 )
يشترط في طالب التعاقد:
1- ان يكون قد أتم العشرين ولم يتجاوز الستين من عمره.
2- ان يكون سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه بعمله, وعليه ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية اثباتا لذلك.
3- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه باحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (ه) من المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959
4- ان يكون حائزا الشهادات والمؤهلات العلمية المطلوبة وفقا للجدول رقم (2) المرفق بهذا المرسوم.
5- ان يجتاز بنجاح مباراة, او مباراة على اساس الالقاب, بالنسبة لجميع التسميات الواردة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم. اما بالنسبة للاطباء والمهندسين والصيادلة, فتجرى المباراة على اساس الالقاب فقط, وتجريها لجنة تؤلف بقرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية.
تضع هيئة مجلس الخدمة المدنية نظام المباراة بالاتفاق مع وزارة الصحة العامة.
يستثنى من شرطي المباراة والسن الاطباء الاختصاصيون الذين تتعاقد معهم وزارة الصحة العامة بدوام لا يزيد على 18 ساعة اسبوعيا. ويخضع هذا التعاقد لموافقة مجلس الوزراء المسبقة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاولى من البند (5)) بموجب مرسوم رقم 2787 تاريخ 13/03/1980, المادة 1, 20/03/1980
مادة 1: عدل نص الفقرة الاولى من البند (5) من المادة الرابعة من المرسوم رقم 1434 تاريخ 24/6/1978 على الوجه التالي: "5- ان يجتاز بنجاح مباراة, او مباراة على اساس الالقاب , بالنسبة لجميع التسميات الواردة في الجدول رقم (1) والمهندسين والصيادلة, فتجرى المباراة على اساس الالقاب فقط, وتجريها لجنة تؤلف بقرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية". (والباقي دون تعديل).