النص الكامل

مرسوم رقم 6971 تاريخ 04/07/1995 نافذ

المادة 6

المادة 6

معدلة 01/05/2025

(عدلت بموجب مرسوم 214 / 2025 )

تكون مدة ولاية الـمجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويصار الى تعيين عضو جديد للفترة الـمتبقية من ولاية الـمجلس وفقا لأحكام الـمادة الخامسة من هذا الـمرسوم وذلك في حال إنتهاء عضوية أحد الأعضاء بناء لطلبه أو لوفاته أو لوضعه الصحي أو لإنتهاء خدمته الفعلية أو لإنتهاء تمثيله للـمؤسسة التي إنتدبته.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 01/05/2025

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 01/05/2025 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 214 تاريخ 23/04/2025, م. 1 · نص الجامعة اللبنانية

    تكون مدة ولاية الـمجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويصار الى تعيين عضو جديد للفترة الـمتبقية من ولاية الـمجلس وفقا لأحكام الـمادة الخامسة من هذا الـمرسوم وذلك في حال إنتهاء عضوية أحد الأعضاء بناء لطلبه أو لوفاته أو لوضعه الصحي أو لإنتهاء خدمته الفعلية أو لإنتهاء تمثيله للـمؤسسة التي إنتدبته.

المادة 6 من مرسوم رقم 6971 تاريخ 04/07/1995 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179999/article/6/