النص الكامل

مرسوم رقم 6971 تاريخ 04/07/1995 نافذ

المادة 7

المادة 7

معدلة 01/05/2025

(عدلت بموجب مرسوم 214 / 2025 )

يجتمع الـمجلس في مركز الجهاز أو في أي مكان آخر يحدده الرئيس بناء على دعوة من رئيسه كلـما تطلبت أعمال الجهاز ذلك، كما يجتمع الـمجلس إذا طلب ذلك الوزير أو الـمجلس العسكري أو نصف الأعضاء على الأقل.

توجه الدعوة الى لإجتماع مرفقة بجدول الأعمال وبالـمستندات اللازمة لتوضيح الـمواضيع الـمدرجة في هذا الجدول وذلك في مهلة أسبوع على الأقل من تاريخ الإجتماع بإستثناء حالة العجلة الطارئة والـملحة التي يعود للرئيس تقديرها.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 01/05/2025

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 01/05/2025 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 214 تاريخ 23/04/2025, م. 1 · نص الجامعة اللبنانية

    يجتمع الـمجلس في مركز الجهاز أو في أي مكان آخر يحدده الرئيس بناء على دعوة من رئيسه كلـما تطلبت أعمال الجهاز ذلك، كما يجتمع الـمجلس إذا طلب ذلك الوزير أو الـمجلس العسكري أو نصف الأعضاء على الأقل.

    توجه الدعوة الى لإجتماع مرفقة بجدول الأعمال وبالـمستندات اللازمة لتوضيح الـمواضيع الـمدرجة في هذا الجدول وذلك في مهلة أسبوع على الأقل من تاريخ الإجتماع بإستثناء حالة العجلة الطارئة والـملحة التي يعود للرئيس تقديرها.

المادة 7 من مرسوم رقم 6971 تاريخ 04/07/1995 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179999/article/7/