جميع التشريعات

مرسوم رقم 6978 06/07/1995

تحديد سعر العملات الاجنبية من اجل احتساب قيمة البضائع الواجب التصريح بها للجمارك

النوع
مرسوم
الرقم
6978
التاريخ
06/07/1995
الجريدة الرسمية
العدد 28, 13/07/1995, ص. 652
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6978 تاريخ 06/07/1995
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422 تاريخ

30 حزيران 1954),

بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23 تشرين الاول 1993

(اعطاء الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21 تشرين

الثاني 1939 (تعيين الموعد الذي تصبح فيه القوانين

والمراسيم نافذة) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 2186 تاريخ 14 كانون الثاني

1985 القاضي بتعديل المادة 58 من قانون الجمارك,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

06/07/1995

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: من اجل احتساب قيمة البضائع الواجب التصريح بها للجمارك, حددت اسعار العملات الاجنبية وفقا للنشرة الشهرية التي يصدرها مصرف لبنان.

المادة 2

مادة 2: يلغى كل نص مخالف لاحكام المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم ابتداء من صباح الجمعة الواقع في 7 تموز 1995 تاريخ نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة, وتطبق احكامه خلافا لاي نص اخر, على البضائع التي لم يقطع بها ايصال بدفع الرسوم بصورة قطعية او بصورة التأمين قبل التاريخ المذكور اعلاه. تم نشر المرسوم رقم 6978 تاريخ 06/07/1995 لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة في صباح يوم الجمعة الواقع فيه 07/07/1995

بعبدا في 6 تموز 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري