المادة 1
مادة 1: من اجل احتساب قيمة البضائع الواجب التصريح بها للجمارك, حددت اسعار العملات الاجنبية وفقا للنشرة الشهرية التي يصدرها مصرف لبنان.
مرسوم Decree No. 6978 06/07/1995
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422 تاريخ
30 حزيران 1954),
بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23 تشرين الاول 1993
(اعطاء الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21 تشرين
الثاني 1939 (تعيين الموعد الذي تصبح فيه القوانين
والمراسيم نافذة) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 2186 تاريخ 14 كانون الثاني
1985 القاضي بتعديل المادة 58 من قانون الجمارك,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
06/07/1995
يرسم ما يأتي:
مادة 1: من اجل احتساب قيمة البضائع الواجب التصريح بها للجمارك, حددت اسعار العملات الاجنبية وفقا للنشرة الشهرية التي يصدرها مصرف لبنان.
مادة 2: يلغى كل نص مخالف لاحكام المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم ابتداء من صباح الجمعة الواقع في 7 تموز 1995 تاريخ نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة, وتطبق احكامه خلافا لاي نص اخر, على البضائع التي لم يقطع بها ايصال بدفع الرسوم بصورة قطعية او بصورة التأمين قبل التاريخ المذكور اعلاه. تم نشر المرسوم رقم 6978 تاريخ 06/07/1995 لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة في صباح يوم الجمعة الواقع فيه 07/07/1995
بعبدا في 6 تموز 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري