جميع التشريعات

مرسوم رقم 5610 05/06/2001

تعديل اصول تأليف لجان الاعتراض البدائية على الرسوم والاجور العائدة للخدمات المؤمنة في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية وتعديل تعويضات رؤسائها والاعضاء

النوع
مرسوم
الرقم
5610
التاريخ
05/06/2001
الجريدة الرسمية
العدد 28, 14/06/2001, ص. 2087-2088
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5610 تاريخ 05/06/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126

تاريخ 12/06/1959 (تنظيم الاصول

الادارية والمالية العامة للبريد

والبرق) لا سيما المادتين 281 و283 منه

بناء على المرسوم الاشتراعي الرقم

127 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم

الاصول الادارية والمالية في المديرية

العامة للهاتف) لا سيما المادة 36 منه

بناء على المرسوم الرقم 8292 تاريخ

27/12/1961 وتعديلاته (تحديد مدى

وانواع الخدمات الهاتفية وقيمة الرسوم

والاجور والتأمينات التي تتقاضاها

الادارة لقاء هذه الخدمات

بناء على المرسوم الرقم 3023 تاريخ

30/12/1992 وتعديلاته (تعديل

وتحديد التعرفات العائدة للخدمات

الهاتفية والتلكسية)

بناء على مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969

تاريخ 30/12/1963 (قانون المحاسبة

العمومية) لا سيما المادة 37 منه

بناء على المرسوم الرقم 15947

تاريخ 31/03/1964 (تحديد اصول

الاعتراض على الضرائب والرسوم ومهل

البت بالاعتراضات)

بناء على المرسوم رقم 4565 تاريخ

27/12/1993 (تنظيم اصول الاعتراض

على الرسوم والاجور العائدة للخدمات

المؤمنة في مجال المواصلات السلكية

واللاسلكية وملاحقة المستفيدين

بصورة غير شرعية من هذه الخدمات)

بناء على المرسوم رقم 6344 تاريخ

10/02/1995 (تحديد تعويضات رئيس

واعضاء لجنة الاعتراضات على الرسوم

والاجور العائدة للخدمات المؤمنة

في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية)

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزراء العدل والمالية والاتصالات

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية

بقراره الرقم 1040 تاريخ 30/08/2000

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة

(الرأي رقم 5/2000-2001 تاريخ

11/10/2000)

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 10/05/2001

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة السابعة من المرسوم رقم 4565 تاريخ 27/12/1993 بحيث تصبح على الشكل الاتي: اولا: يشكل وزير الاتصالات, بقرار منه, هيئة او اكثر للجنة الابتدائية الناظرة في الاعتراضات والفصل فيها, قوامها: ­ قاض اداري يعين بناء على اقتراح رئيس مجلس شورى الدولة ­ موظفين في وزارة الاتصالات, احدهما مهندس في الاتصالات السلكية واللاسلكية والآخر موظف في الفئة الثالثة على الأقل يكون مقررا للجنة ثانيا: تعقد اللجنة اجتماعاتها خارج أوقات الدوام الرسمي وتكون جلساتها قانونية بحضور الرئيس والعضوين وتتخذ قراراتها بالاجماع او بالاكثرية.

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 6344 تاريخ 10/02/1995 على النحو الاتي: "يتقاضي رئيس وعضوا اللجنة تعويضا عن كل جلسة يحدد كما يلي: مائة وخمسون الف ليرة (للرئيس ) مائة الف ليرة (للعضو) ويعطى هذا التعويض بمعدل خمس جلسات شهريا على الاكثر"

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 حزيران 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: سمير الجسر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الاتصالات الامضاء: جان لوي قرداحي