المادة 1
مادة 1: يرخص للسيد موريس ابراهيم عبد الله تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في القبيات الظهر العقار رقم 1002 قرب مركز الريجي ملك ايليا انطون انطون قضاء عكار محافظة لبنان الشمالي, وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.