جميع التشريعات

مرسوم رقم 5590 05/06/2001

رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد موريس ابراهيم عبد الله

النوع
مرسوم
الرقم
5590
التاريخ
05/06/2001
الجريدة الرسمية
العدد 28, 14/06/2001, ص. 2097
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5590 تاريخ 05/06/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الاسلحة والذخائر

الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم

137 تاريخ 12/06/1959 ولا سيما المادة

الثالثة منه المعدلة بموجب القانون

رقم 190 تاريخ 24/05/2000

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد

موريس ابراهيم عبد الله, المسجل برقم

3205/2 تاريخ 01/03/2001 والمتعلق

بطلب رخصة اتجار باسلحة الصيد

وذخائرها

بناء على اقتراح وزير الداخلية

والبلديات ووزير الدفاع الوطني

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد موريس ابراهيم عبد الله تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في القبيات­ الظهر­ العقار رقم 1002­ قرب مركز الريجي­ ملك ايليا انطون انطون­ قضاء عكار­ محافظة لبنان الشمالي, وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2001 .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 حزيران 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الامضاء: خليل الهراوي