ان حاكم مصرف لبنان
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المواد 146 و174 و177 منه
وبناء على القرار رقم 6938 تاريخ 25/03/1998 وتعديلاته والمتعلق بتحديد الاموال الخاصة للمصارف
وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/05/2001
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى نص الفقرة الاخيرة من البند "ثانيا" من المادة الاولى من القرار رقم 6938 تاريخ 25/03/1988 (تحديد الاموال الخاصة للمصارف).
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب قرار رقم 7857 تاريخ 30/06/2001, المادة 1, 05/07/2001
مادة 1: تلغى المادة الاولى من القرار رقم 7831 تاريخ 31/05/2001 وتبقى عناصر الاموال الخاصة المساندة كما هي محددة في البند "ثانيا" من المادة الاولى من القرار رقم 6938 تاريخ 25/03/1998 المتعلق بتحديد الاموال الخاصة للمصارف
مادة 2: يلغى الجدول المرفق بالقرار رقم 7430 تاريخ 29/10/1999 المتعلق بعناصر الاموال الخاصة التي تدخل في احتساب بعض النسب والمعايير المصرفية ويستبدل بالجدول المرفق بهذا القرار.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت, في 31 ايار 2001
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامة