All legislation

قرار Decision No. 7831 31/05/2001

الغاء الفقرة الاخيرة من البند (ثانيا) من المادة الاولى من القرار رقم 6938 تاريخ 25/03/1998 المتعلق بتحديد الاموال الخاصة للمصارف

Type
قرار · Decision
Number
7831
Date
31/05/2001
Official Gazette
Issue 28, 14/06/2001, p. 2159
Status
In force
Amended by
قرار رقم 7857 تاريخ 30/06/2001 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 7831 تاريخ 31/05/2001
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المواد 146 و174 و177 منه

وبناء على القرار رقم 6938 تاريخ 25/03/1998 وتعديلاته والمتعلق بتحديد الاموال الخاصة للمصارف

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/05/2001

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص الفقرة الاخيرة من البند "ثانيا" من المادة الاولى من القرار رقم 6938 تاريخ 25/03/1988 (تحديد الاموال الخاصة للمصارف).

المادة 2

مادة 2: يلغى الجدول المرفق بالقرار رقم 7430 تاريخ 29/10/1999 المتعلق بعناصر الاموال الخاصة التي تدخل في احتساب بعض النسب والمعايير المصرفية ويستبدل بالجدول المرفق بهذا القرار.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت, في 31 ايار 2001 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة