المادة 1
مادة 1: يلغى نص الفقرة الاخيرة من البند "ثانيا" من المادة الاولى من القرار رقم 6938 تاريخ 25/03/1988 (تحديد الاموال الخاصة للمصارف).
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قرار رقم 7857 تاريخ 30/06/2001, article 1, 05/07/2001
مادة 1: تلغى المادة الاولى من القرار رقم 7831 تاريخ 31/05/2001 وتبقى عناصر الاموال الخاصة المساندة كما هي محددة في البند "ثانيا" من المادة الاولى من القرار رقم 6938 تاريخ 25/03/1998 المتعلق بتحديد الاموال الخاصة للمصارف