ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على مشروع القانون الموضوع
موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 14969
تاريخ 30/12/1963 (قانون المحاسبة
العمومية) وتعديلاته لا سيما المادة
/52/ منه
بناء على المرسوم رقم 5177 تاريخ
31/03/2001 (قبول هبة ثلاث سيارات
سياحية مقدمة من الدولة الالمانية
لصالح وزارة الداخلية والبلديات -
المديرية العامة لقوى الامن الداخلي)
بناء على اقتراح وزير الداخلية
والبلديات
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 24/05/2001
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل البند ثالثا من المادة الاولى من المرسوم رقم 5177 تاريخ 31/03/2001 (قبول هبة ثلاث سيارات سياحية مقدمة من الدولة الالمانية لصالح وزارة الداخلية والبلديات المديرية العامة لقوى الامن الداخلي): بحيث يصبح سيارة مرسيدس طراز E 300 بدلا من سيارة مرسيدس طراز E 260 والباقي دون تعديل
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 حزيران 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: الياس المر
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة