All legislation

مرسوم Decree No. 5659 08/06/2001

تصحيح خطأ مادي في المرسوم رقم 5177 تاريخ 31/03/2001 (قبول هبة ثلاث سيارات سياحية مقدمة من الدولة الالمانية لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الامن الداخلي)

Type
مرسوم · Decree
Number
5659
Date
08/06/2001
Official Gazette
Issue 28, 14/06/2001, p. 2105
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5659 تاريخ 08/06/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 14969

تاريخ 30/12/1963 (قانون المحاسبة

العمومية) وتعديلاته لا سيما المادة

/52/ منه

بناء على المرسوم رقم 5177 تاريخ

31/03/2001 (قبول هبة ثلاث سيارات

سياحية مقدمة من الدولة الالمانية

لصالح وزارة الداخلية والبلديات -

المديرية العامة لقوى الامن الداخلي)

بناء على اقتراح وزير الداخلية

والبلديات

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 24/05/2001

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل البند ثالثا من المادة الاولى من المرسوم رقم 5177 تاريخ 31/03/2001 (قبول هبة ثلاث سيارات سياحية مقدمة من الدولة الالمانية لصالح وزارة الداخلية والبلديات­ المديرية العامة لقوى الامن الداخلي): بحيث يصبح سيارة مرسيدس طراز E 300 بدلا من سيارة مرسيدس طراز E 260 والباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 حزيران 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة