ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000
بناء على قانون الجمعيات الصادر في
3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "جمعية العناية" والمسجل لدى
مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم
3931/2 تاريخ 28/06/2000
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية العناية". مركزها: زغرتا شارع المعاصر ملك انطوان دحدح غايتها: 1 مساعدة الفقراء والمحتاجين وانشاء نوادي للمسنين وخدمتهم 2 العمل مع الجهات المختصة من اجل تأهيل المعوقين وانشاء مراكز لهم. 3 تنظيم المحاضرات والندوات الاجتماعية على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء. المؤسسون السادة: بدوي يوسف قنيعر الدويهي يوسف طنوس باخوس الدويهي جورح ميلاد الغزال معوض فؤاد يوسف صايغ بولس خليل الخوام ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فؤاد يوسف صايغ
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 9 حزيران 2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر