All legislation

علم وخبر Notice of association No. 101 09/06/2001

تاسيس جمعية باسم: "جمعية العناية" مركزها: زغرتا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
101
Date
09/06/2001
Official Gazette
Issue 28, 14/06/2001, p. 2140
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 101 تاريخ 09/06/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000

بناء على قانون الجمعيات الصادر في

3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية العناية" والمسجل لدى

مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم

3931/2 تاريخ 28/06/2000

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية العناية". مركزها: زغرتا­ شارع المعاصر­ ملك انطوان دحدح غايتها: ­1­ مساعدة الفقراء والمحتاجين وانشاء نوادي للمسنين وخدمتهم 2­ العمل مع الجهات المختصة من اجل تأهيل المعوقين وانشاء مراكز لهم. 3­ تنظيم المحاضرات والندوات الاجتماعية على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء. المؤسسون السادة: بدوي يوسف قنيعر الدويهي يوسف طنوس باخوس الدويهي جورح ميلاد الغزال معوض فؤاد يوسف صايغ بولس خليل الخوام ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فؤاد يوسف صايغ

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 9 حزيران 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر