جميع التشريعات

قرار رقم 7830 31/05/2001

تعديل البند (أ) من المادة الاولى في نظام الحدود القصوى لمخاطر التسهيلات المصرفية

النوع
قرار
الرقم
7830
التاريخ
31/05/2001
الجريدة الرسمية
العدد 28, 14/06/2001, ص. 2159
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7830 تاريخ 31/05/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما

المادة 174 منه

وبناء على نظام الحدود القصوى لمخاطر

التسهيلات المصرفية, الموضوع موضع

التنفيذ بالقرار رقم 7055 تاريخ

13/08/1998

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ

في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/05/2001

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص البند (أ) من المادة الاولى من نظام الحدود القصوى لمخاطر التسهيلات المصرفية, الموضوع موضع التنفيذ بالقرار رقم 7055 تاريخ 13/08/1998 ويستبدل بالنص الآتي: "أ­ - يعين الحد الاقصى للتسهيلات المصرفية المعطاة من اي مصرف عامل في لبنان الى شخص واحد حقيقي او معنوي او الى مجموعة مترابطة من مدينيه بنسبة عشرين في المئة (20)% من الاموال الخاصة للمصرف. يطبق الحد المذكور على التسهيلات المصرفية الممنوحة او المستعملة, ايهما اكبر سواء كانت في شكل مباشر او غير مباشر, بعد تنزيل قيمة المؤونات المكونة من قبل المصرف لقائها, اذا وجدت".

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت, في 31 ايار 2001 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه