المادة 1
مادة 1: يلغى نص البند (أ) من المادة الاولى من نظام الحدود القصوى لمخاطر التسهيلات المصرفية, الموضوع موضع التنفيذ بالقرار رقم 7055 تاريخ 13/08/1998 ويستبدل بالنص الآتي: "أ - يعين الحد الاقصى للتسهيلات المصرفية المعطاة من اي مصرف عامل في لبنان الى شخص واحد حقيقي او معنوي او الى مجموعة مترابطة من مدينيه بنسبة عشرين في المئة (20)% من الاموال الخاصة للمصرف. يطبق الحد المذكور على التسهيلات المصرفية الممنوحة او المستعملة, ايهما اكبر سواء كانت في شكل مباشر او غير مباشر, بعد تنزيل قيمة المؤونات المكونة من قبل المصرف لقائها, اذا وجدت".