المادة 11
تعطى المؤسسات التي تمارس عمليات "الايجار التمويلي" مهلة ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القرار لتسجيل العمليات التي اجرتها قبل هذا التاريخ في السجل الهجائي الخاص موضوع هذا القرار, وذلك تحت طائلة عدم الاعتداد بها تجاه الغير حسني النية.
قرار رقم 21 تاريخ 20/03/2001 نافذ
تعطى المؤسسات التي تمارس عمليات "الايجار التمويلي" مهلة ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القرار لتسجيل العمليات التي اجرتها قبل هذا التاريخ في السجل الهجائي الخاص موضوع هذا القرار, وذلك تحت طائلة عدم الاعتداد بها تجاه الغير حسني النية.
المادة 11 من قرار رقم 21 تاريخ 20/03/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180036/article/11/