جميع التشريعات

قرار رقم 21 20/03/2001

تنظيم السجل الهجائي الخاص التابع للسجل التجاري المنشأ بمقتضى المادة 6 من القانون رقم 160 تاريخ 27/12/1999

النوع
قرار
الرقم
21
التاريخ
20/03/2001
الجريدة الرسمية
العدد 28, 14/06/2001, ص. 2135-2136
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
12
الاستشهاد كـ
قرار رقم 21 تاريخ 20/03/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير العدل

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000 (تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 160 الصادر بتاريخ 27 كانون الاول 1999 (تنظيم عمليات الايجار التمويلي) لا سيما المادة 6 منه

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 88/2000-2001 تاريخ 17/01/2001)

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

ان السجل الهجائي الخاص التابع للسجل التجاري, المنشأ في كل محكمة من محاكم الدرجة الاولى, معدلان تدون فيه عمليات "الايجار التمويلي" باسماء المستأجرين التجار. وهو ايضا اداة للنشر يقصد بها اعتبار مندرجاته نافذة تجاه الغير.

المادة 2

ينظم في كل محكمة من محاكم الدرجة الاولى, السجل الهجائي الخاص التابع للسجل التجاري بعناية رئيس القلم تحت اشراف رئيس الغرفة او قاض يعينه الرئيس خصيصا لهذه الغاية في بدء كل سنة قضائية. يمسك هذا السجل بحسب التسلسل الهجائي لاسماء المستأجرين التجار. وتدون فيه القيود بحسب تواريخ ورود طلبات القيد او الترقين.

المادة 3

يقصد بعمليات "الايجار التمويلي" الخاضعة لموجب النشر في السجل الهجائي الخاص التابع للسجل التجاري, العمليات المنصوص عليها في القانون رقم 160 الصادر بتاريخ 27/12/1999, وجميع التعديلات التي تطرا عليها.

المادة 4

يقدم المؤجر طلب النشر على نسختين موقعتين منه ومشتملتين على الطوابع الى قلم السجل الهجائي الخاص التابع للسجل التجاري حيث يكون المركز الرئيسي للمستأجر مسجلا فيه. يجب ان يتضمن الطلب, على الاخص , البيانات والمعلومات التالية:

1­ - هوية فرقاء العقد.

2­ - مضمون العقد, لا سيما الموقع بين المؤجر والمستأجر او بين المؤجر والمتفرغ له او بين المستأجر والمتفرغ له.

3­ - ماهية وقيمة الاموال موضوع العقد.

4­ - تاريخ ومدة العقد.

5­ - عدد وقيمة الاقساط.

6­ - الثمن المتفق عليه في العقد لممارسة حق الخيار المعطى للمستأجر لشراء الاموال المشمولة به.

المادة 5

يجب ان يقدم المؤجر طلب النشر في خلال الشهر الذي يلي توقيع العقد, ولا يعتد بالعقد تجاه الغير الا من تاريخ تسجيله ونشره في السجل الهجائي الخاص .

المادة 6

يجب ان ينشر ايضا في السجل الهجائي الخاص وخلال الشهر الذي يلي حصوله, وفق الاصول المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القرار, كل تعديل يختص بالامور الواجب نشرها بمقنضى مضمون هذا القرار. ولا يعتد بالتعديل تجاه الغير الا من تاريخ التسجيل والنشر.

المادة 7

يرقن القيد باتفاق الفريقين او بمقتضى قرار قضائي نافذ, وذلك في خلال شهر من تاريخ الاتفاق او من تاريخ صدور القرار القضائي.

ولا يعتد بترقين القيد تجاه الغير الا من تاريخ تسجيله ونشره وفقا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة.

المادة 8

لا يجوز لرئيس القلم ان يرفض اجراء معاملات النشر والتسجيل والترقين المطلوبة الا اذا كانت الطلبات المقدمة لا تتضمن كل البيانات والمعلومات المفروضة.

وعليه في هذه الحال ان يبين للرئيس او للقاضي المعين للاشراف على السجل الهجائي الخاص ما يراه من وجوه الخلل او النقص في تلك الطلبات.

المادة 9

يعطى رئيس القلم, على نفقة المستدعي ودون الزامه باثبات اية صفة, نسخة عادية او مصدقة عن القيود المدرجة في السجل الهجائي الخاص , لقاء الرسم المنصوص عليه في المادة 34 من قانون التجارة البرية.

المادة 10

تعفى معاملات التسجيل والنشر والتعديل والترقين في السجل الهجائي الخاص المنظم بمقتضى هذا القرار ومعاملات الاستحصال على نسخ او افادات عن القيود المدرجة فيه, من ابراز اية براءة ذمة سواء من وزارة المالية او من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي او من سواهما.

المادة 11

تعطى المؤسسات التي تمارس عمليات "الايجار التمويلي" مهلة ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القرار لتسجيل العمليات التي اجرتها قبل هذا التاريخ في السجل الهجائي الخاص موضوع هذا القرار, وذلك تحت طائلة عدم الاعتداد بها تجاه الغير حسني النية.

المادة 12

يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 20 آذار 2001 وزير العدل سمير الجسر