النص الكامل

قرار رقم 21 تاريخ 20/03/2001 نافذ

المادة 8

المادة 8

لا يجوز لرئيس القلم ان يرفض اجراء معاملات النشر والتسجيل والترقين المطلوبة الا اذا كانت الطلبات المقدمة لا تتضمن كل البيانات والمعلومات المفروضة.

وعليه في هذه الحال ان يبين للرئيس او للقاضي المعين للاشراف على السجل الهجائي الخاص ما يراه من وجوه الخلل او النقص في تلك الطلبات.

المادة 8 من قرار رقم 21 تاريخ 20/03/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180036/article/8/