جميع التشريعات

علم وخبر رقم 98 05/06/2001

تأسيس جمعية باسم: "اللجنة الوطنية بمهرجانات صيدا الدولية" مركزها: صيدا

النوع
علم وخبر
الرقم
98
التاريخ
05/06/2001
الجريدة الرسمية
العدد 28, 14/06/2001, ص. 2137-2138
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 457 تاريخ 29/03/2019 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 98 تاريخ 05/06/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000

بناء على قانون الجمعيات الصادر في

3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "اللجنة الوطنية لمهرجانات

صيدا الدولية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والادارية برقم 2803/2 تاريخ

26/03/1999

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "اللجنة الوطنية لمهرجانات صيدا الدولية". مركزها: صيدا­ خان الافرنج­ محافظة لبنان الجنوبي. غايتها: ­1­ ابراز خصوصية مدينة صيدا ومنطقتها. 2­ السعي مع الجهات المختصة لاحياء المدينة والتراث. 3­ استقطاب مختلف النشاطات الثقافية والفنية (مسرح, موسيقى, غناء) اللبنانية والعربية والعالمية. 4­ انماء الذوق الفني في الجمهور الصيداوي خاصة واللبناني عموما. 5­ التعاون مع الجهات المختصة لاستقطاب السياح والمغتربين. 6­ اقامة معارض حرفية لها علاقة بالصناعات اليدوية والتراثية الصيداوية. 7­ تنظيم كرنفال شعبي لاحياء العادات والتقاليد الخاصة بالمدينة ومنطقتها. 8­ تنظيم نشاطات ثقافية وفنية خاصة بالاطقال. 9­ طبع ونشر وتوزيع الكتيبات والمنشورات والملصقات على انواعها حول مواضيع تتعلق بمدينة صيدا ومنطقتها وتراثها الفني التاريخي بعد موافقة المراجع المختصة ووفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء. 10­ تفعيل الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الفنية في المدينة ومنطقتها. المؤسسون السادة: النائب بهية بهاء الدين الحريري عبد المولى عمر الصلح منى عدنان نوام احمد البدوي سعد الدين الكلش جومانه ابراهيم سعد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد المولى عمر الصلح

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 حزيران 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر