المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "اللجنة الوطنية لمهرجانات صيدا الدولية". مركزها: صيدا خان الافرنج محافظة لبنان الجنوبي. غايتها: 1 ابراز خصوصية مدينة صيدا ومنطقتها. 2 السعي مع الجهات المختصة لاحياء المدينة والتراث. 3 استقطاب مختلف النشاطات الثقافية والفنية (مسرح, موسيقى, غناء) اللبنانية والعربية والعالمية. 4 انماء الذوق الفني في الجمهور الصيداوي خاصة واللبناني عموما. 5 التعاون مع الجهات المختصة لاستقطاب السياح والمغتربين. 6 اقامة معارض حرفية لها علاقة بالصناعات اليدوية والتراثية الصيداوية. 7 تنظيم كرنفال شعبي لاحياء العادات والتقاليد الخاصة بالمدينة ومنطقتها. 8 تنظيم نشاطات ثقافية وفنية خاصة بالاطقال. 9 طبع ونشر وتوزيع الكتيبات والمنشورات والملصقات على انواعها حول مواضيع تتعلق بمدينة صيدا ومنطقتها وتراثها الفني التاريخي بعد موافقة المراجع المختصة ووفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء. 10 تفعيل الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الفنية في المدينة ومنطقتها. المؤسسون السادة: النائب بهية بهاء الدين الحريري عبد المولى عمر الصلح منى عدنان نوام احمد البدوي سعد الدين الكلش جومانه ابراهيم سعد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد المولى عمر الصلح