ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)
وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408
تاريخ 15/10/1996
بناء على القانون رقم 233 تاريخ
09/06/2000 (المتضمن اضافة فقرة الى
المادة الاولى من القانون رقم 104
تاريخ 06/11/1991 والتي تنص "لا تفقد
المدرسة الخاصة صفة المجانية نتيجة
لعملية انتقال الاجازة في حال تم
الانتقال الى جمعية خيرية"
بناء على المرسوم رقم 10980 تاريخ
29/10/1962 (المتضمن الاجازة للسيد
ناظم ابو رضا ) بفتح مدرسة خاصة ابتدائية
خارجية مختلطة في بلدة شبعا - (قضاء
حاصبيا) باسم "مدرسة الثقافة اللبنانية"
بناء على صك التنازل المسجل لدى الكاتب
العدل في الغبيري الاستاذ هزاع حماده
برقم 20361 تاريخ 15/09/2000 والمتضمن
تنازل السيد ناظم ابو رضا عن كافة
حقوقه في اجازة "مدرسة الثقافة اللبنانية"
الكائنة في شبعا - قضاء حاصبيا لصالح
جمعية المبرات الخيرية)
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية
المبرات الخيرية المسجل برقم 5367/12
تاريخ 21/09/2000 (المتضمن طلب نقل
اجازة المدرسة المذكورة الى اسمها
وتسميتها باسم "مدرسة الامام جعفر
الصادق"
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي
يرسم ما يأتي: