All legislation

مرسوم Decree No. 5608 05/06/2001

نقل اجازة "مدرسة الثقافة اللبنانية" الكائنة في شبعا (قضاء حاصبيا) من اسم السيد ناظم ابو رضا الى اسم جمعية المبرات الخيريةوتغيير اسمها لتصبح "مدرسة الامام جعفر الصادق"

Type
مرسوم · Decree
Number
5608
Date
05/06/2001
Official Gazette
Issue 28, 14/06/2001, p. 2123
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5608 تاريخ 05/06/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ

23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)

وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408

تاريخ 15/10/1996

بناء على القانون رقم 233 تاريخ

09/06/2000 (المتضمن اضافة فقرة الى

المادة الاولى من القانون رقم 104

تاريخ 06/11/1991 والتي تنص "لا تفقد

المدرسة الخاصة صفة المجانية نتيجة

لعملية انتقال الاجازة في حال تم

الانتقال الى جمعية خيرية"

بناء على المرسوم رقم 10980 تاريخ

29/10/1962 (المتضمن الاجازة للسيد

ناظم ابو رضا ) بفتح مدرسة خاصة ابتدائية

خارجية مختلطة في بلدة شبعا - (قضاء

حاصبيا) باسم "مدرسة الثقافة اللبنانية"

بناء على صك التنازل المسجل لدى الكاتب

العدل في الغبيري الاستاذ هزاع حماده

برقم 20361 تاريخ 15/09/2000 والمتضمن

تنازل السيد ناظم ابو رضا عن كافة

حقوقه في اجازة "مدرسة الثقافة اللبنانية"

الكائنة في شبعا - قضاء حاصبيا لصالح

جمعية المبرات الخيرية)

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية

المبرات الخيرية المسجل برقم 5367/12

تاريخ 21/09/2000 (المتضمن طلب نقل

اجازة المدرسة المذكورة الى اسمها

وتسميتها باسم "مدرسة الامام جعفر

الصادق"

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقلت اجازة "مدرسة الثقافة اللبنانية" الكائنة في شبعا­ قضاء حاصبيا من اسم السيد ناظم ابو رضا الى اسم جمعية المبرات الخيرية وسميت باسم "مدرسة الامام جعفر الصادق". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 حزيران 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد