ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000
بناء على قانون الجمعيات الصادر في
3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "رابطة خريجات ثانوية صيدا
الرسمية للبنات" والمسجل لدى مصلحة
الشؤون السياسية والادارية برقم 3015/2
تاريخ 22/03/2000
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "رابطة خريجات ثانوية صيدا الرسمية للبنات". مركزها: صيدا شارع الست نفيسة مبنى ثانوية صيدا للبنات. غايتها: 1 جمع شمل الخريجات 2 اقامة نشاطات اكاديمية وثقافية وتربوية 3 مساندة عمل الثانوية وتطويره 4 دعم الطالبات ماديا ومعنوا وثقافيا واجتماعيا على ان تطبق البنود المذكورة اعلاد وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء. المؤسسات السيدات: هيام رفيق لطفي فاطمة حيدر المملوك لبنى محمد حسون فرح انيس الديراني سناء بشير البزري سلمى محمد علي الامين نضال محمد همام زنتوت منال يوسف حسين صالح ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الانسة منال يوسف حسين صالح
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 5 حزيران 2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر