All legislation

علم وخبر Notice of association No. 97 05/06/2001

تأسيس جمعية باسم: "رابطة خريجات ثانوية صيدا الرسمية للبنات" مركزها: صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
97
Date
05/06/2001
Official Gazette
Issue 28, 14/06/2001, p. 2136-2137
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 97 تاريخ 05/06/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000

بناء على قانون الجمعيات الصادر في

3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "رابطة خريجات ثانوية صيدا

الرسمية للبنات" والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والادارية برقم 3015/2

تاريخ 22/03/2000

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "رابطة خريجات ثانوية صيدا الرسمية للبنات". مركزها: صيدا­ شارع الست نفيسة­ مبنى ثانوية صيدا للبنات. غايتها: 1­ جمع شمل الخريجات 2­ اقامة نشاطات اكاديمية وثقافية وتربوية 3­ مساندة عمل الثانوية وتطويره 4­ دعم الطالبات ماديا ومعنوا وثقافيا واجتماعيا على ان تطبق البنود المذكورة اعلاد وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء. المؤسسات السيدات: هيام رفيق لطفي فاطمة حيدر المملوك لبنى محمد حسون فرح انيس الديراني سناء بشير البزري سلمى محمد علي الامين نضال محمد همام زنتوت منال يوسف حسين صالح ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الانسة منال يوسف حسين صالح

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 5 حزيران 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر