المادة 4
مادة 4: لا يعطى في العاصمة كاز من لا يحمل بطاقة اعاشة نظامية وفي العاصمة والملحقات كازويل من لم يتقدم عن صناعته بالتصريح المنصوص عليه في الانظمة, مع الاشارة الى انه لا تعطى اية كمية للكازويل لغير الصناعات والمحركات الزراعية.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب قرار رقم 5993 تاريخ 02/08/1948, المادة 1, 11/08/1948
مادة 1: يلغى نص المادة الرابعة من القرار رقم 5921 تاريخ 30/6/1948
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 5993 تاريخ 02/08/1948, المادة 2, 11/08/1948
مادة 2: يصحح نص المادة الرابعة من القرار رقم 5921 تاريخ 30/6/1948 كما يلي: يجري توزيع الكاز المعد للاستهلاك المنزلي على اساس بطاقة الاعاشة ويؤذن باستلام الكاز والكازويل المعدين للاستهلاك الصناعي والزراعي والخدمة العامة على اساس الانظمة الخاصة المعمول بها في التصاريح والكشوف الصناعية وسائر الحالات الاخرى.