النص الكامل

قرار رقم 5921 تاريخ 30/06/1948 نافذ

المادة 5

المادة 5

مادة 5: يتم توزيع مادة الكاز في العاصمة على الوجه الآتي: يضع مكتب توزيع الكاز والكازويل بالاتفاق مع ممثلي شركات البترول جدولا يبين اسم صاحب طنبر الكاز ورقم الطنبر واسم الشركة التي يتناول منها هذه المادة ومستودع متعهد توزيع مواد الاعاشة المخصص لهذا الطنبر, - يجري التوزيع بواسطة اصحاب الطنابر في مستودعات متعهدي مواد الاعاشة بموجب قسائم افرادية شهرية يعين رقمها والكمية المحددة لها بلاغ يصدر عن وزارة الاقتصاد الوطني. - تعطى شركة البترول صاحب الطنبر اشعارا يشير الى اسمه ورقم طنبره والكمية المسلمة اليه مع اسم متعهد مواد الاعاشة الذي سيجري التوزيع عنده وتبلغ صورة عن هذا الاشعار الى وزارة الاقتصاد الوطني( مكتب توزيع الكاز والكازويل). - على صاحب الطنبر ان يبلغ هذا الاشعار الى متعهد مواد الاعاشة الذي يعطي بدوره بعد انتهاء عملية التوزيع اشعارا منظما على ثلاث نسخ الى صاحب الطنبر ومكتب التوزيع في الوزارة ويحتفظ بالثالثة. - يضم متعهد توزيع مواد الاعاشة الى الاشعار المعد للمكتب قسائم الثبوتية.

المادة 5 من قرار رقم 5921 تاريخ 30/06/1948 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180075/article/5/