جميع التشريعات

مرسوم رقم 12223 30/06/1948

تحديد عدد فروع نادي سباق الخيل في خارج ميدان السباق لأجل بيع اوراق البارولي

النوع
مرسوم
الرقم
12223
التاريخ
30/06/1948
الجريدة الرسمية
العدد 28, 14/07/1948, ص. 505-506
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12223 تاريخ 30/06/1948
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على المادة 24 من قانون موازنة سنة 1948 الصادر بتاريخ

5 نيسان 1948

وبناء على الاستدعاآت المؤرخة في 14 و28 نيسان 1948 و9

حزيران 1948 المقدمة من ادارة نادي سباق الخيل في بيروت

وبناء على اقتراح وزيري الداخلية والمالية

يرسم ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد عدد الفروع التي اجيز فتحها بموجب المادة 24 من قانون موازنة سنة 1948- لنادي سباق الخيل في خارج ميدان السباق لاجل بيع اوراق البارولي بثلاثة, الاول- في مدينة بيروت , والثاني في طرابلس , والثالث في عاليه.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 حزيران سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: رياض الصلح وزير المالية الامضاء: محمد العبود