المادة 1
مادة 1: يحدد عدد الفروع التي اجيز فتحها بموجب المادة 24 من قانون موازنة سنة 1948- لنادي سباق الخيل في خارج ميدان السباق لاجل بيع اوراق البارولي بثلاثة, الاول- في مدينة بيروت , والثاني في طرابلس , والثالث في عاليه.
مرسوم Decree No. 12223 30/06/1948
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
وبناء على المادة 24 من قانون موازنة سنة 1948 الصادر بتاريخ
5 نيسان 1948
وبناء على الاستدعاآت المؤرخة في 14 و28 نيسان 1948 و9
حزيران 1948 المقدمة من ادارة نادي سباق الخيل في بيروت
وبناء على اقتراح وزيري الداخلية والمالية
يرسم ما يأتي
مادة 1: يحدد عدد الفروع التي اجيز فتحها بموجب المادة 24 من قانون موازنة سنة 1948- لنادي سباق الخيل في خارج ميدان السباق لاجل بيع اوراق البارولي بثلاثة, الاول- في مدينة بيروت , والثاني في طرابلس , والثالث في عاليه.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 حزيران سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: رياض الصلح وزير المالية الامضاء: محمد العبود