المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تعديل خط هوائي 220 كيلو فولت بين محطة الاي - بي - سي - ومحطة الشمال في دير نبوح من المنافع العامة
مرسوم رقم 5356 08/07/1994
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 4699 تاريخ 22/03/1988
بناء على طلب مصلحة كهرباء لبنان المتضمن اعتبار
الاشغال العائدة لمشروع تعديل خط توتر عالي بين
محطة الايي - بي - سي ومحطة الشمال من المنافع العامة
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية
يرسم ما ياتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تعديل خط هوائي 220 كيلو فولت بين محطة الاي - بي - سي - ومحطة الشمال في دير نبوح من المنافع العامة
مادة 2: تستملك اقسام العقارات مع جميع الحقوق اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة رقم 9 E 183 والخريطتين رقم 7 E 183 و 8 E 183 المرفقة بهذا المرسوم لصالح مصلحة كهرباء لبنان وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة
مادة 3: يلغى الاستملاك الملحوظ بالمرسوم رقم 4699 تاريخ 22/3/1988 وذلك عن العقارات المبينة في الخريطة رقم 1 E 183 المرفقة به بين العامود رقم 1 والعامود رقم 12 والعامود رقم 31 و 33 وفقا للائحة رقم 6 E 183 المرفقة بهذا المرسوم
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 8 تموز 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة