All legislation

مرسوم Decree No. 5356 08/07/1994

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع تعديل خط هوائي 220ك.ف بين محطة الاي - بي - س ومحطة الشمال في دير نبوح من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
5356
Date
08/07/1994
Official Gazette
Issue 28, 14/07/1994, p. 794-795
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5356 تاريخ 08/07/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 4699 تاريخ 22/03/1988

بناء على طلب مصلحة كهرباء لبنان المتضمن اعتبار

الاشغال العائدة لمشروع تعديل خط توتر عالي بين

محطة الايي - بي - سي ومحطة الشمال من المنافع العامة

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تعديل خط هوائي 220 كيلو فولت بين محطة الاي - بي - سي - ومحطة الشمال في دير نبوح من المنافع العامة

المادة 2

مادة 2: تستملك اقسام العقارات مع جميع الحقوق اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة رقم 9 E 183 والخريطتين رقم 7 E 183 و 8 E 183 المرفقة بهذا المرسوم لصالح مصلحة كهرباء لبنان وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة

المادة 3

مادة 3: يلغى الاستملاك الملحوظ بالمرسوم رقم 4699 تاريخ 22/3/1988 وذلك عن العقارات المبينة في الخريطة رقم 1 E 183 المرفقة به بين العامود رقم 1 والعامود رقم 12 والعامود رقم 31 و 33 وفقا للائحة رقم 6 E 183 المرفقة بهذا المرسوم

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 8 تموز 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة