النص الكامل

قرار رقم 5 تاريخ 16/03/1994 نافذ

المادة 3

المادة 3

ثالثا: بالنسبة للفقرة (11) من المادة الثامنة من المرسوم المذكور فانها تفسر كما يلي: الف: يقصد بالخطباء والائمة والمدرسين: الموظفون المعينون المثبتون من الفئات المذكورة الحائزون على شهادة دينية, او الذين ثبتوا في الوظيفة بعد مضى عشر سنوات عليهم في الوظيفة ممن لا يحملون شهادة دينية, وذلك وفقا لنظام الجهاز الديني رقم 34 لسنة 1968 - اما المكلف والمتعاقد فلا يحق له الانتخاب.

- واذا صرف الخطيب او الامام او المدرس من الوظيفة فلا يعد داخلا في الملاك, وبالتالي لا يحق له الانتخاب.

باء: يقصد بالشهادة الدينية العالية الاجازة الجامعية (الليسانس ) الممنوحة من كلية دينية جامية معترف بها ومرخص لها قانونا في لبنان او من خارج لبنان, المصدقة رسميا والمعادلة من قبل لجنة المعادلات في المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى ولا يعتد بالشهادة الجامعية العليا (الماجستير او الدكتوراه) غير المنية على الاجازة الدينية الجامعية (الليسانس ).

اما الشهادات الصادرة عن كليات اللغة العربية والاداب وسواها من الكليات غير المتخصصة في العلوم الدينية فلا تعتبر شهادات دينية .

القائم مقام

مفتي الجمهورية اللبنانية

رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى

د. الشيخ محمد رشيد قباني

المادة 3 من قرار رقم 5 تاريخ 16/03/1994 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180087/article/3/