النص الكامل

قرار رقم 5 تاريخ 16/03/1994 نافذ

المادة 2

المادة 2

ثانيا: بالنسبة للفقرة (10) من المادة الثامنة من المرسوم المذكور:

فانه يقصد بالاستاذ الجامعي: الاستاذ المتفرغ المثبت في الملاك, وفقا لنظام التعليم العالي في الجامعة اللبنانية, اما الجامعات المقبولة فهي كل جامعة معترف بها ومرخص لها قانونا في لبنان

المادة 2 من قرار رقم 5 تاريخ 16/03/1994 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180087/article/2/