المادة 3
مادة 3: يفرض على المطاحن المتعاقدة مع وزارة الاقتصاد الوطني لطحن الحنطة الممزوجة وفقا للمادة الاولى من هذا القرار استخراج دقيقها بنسبة 86% (ستة وثمانين بالمائة) وتسليم الدقيق المستخرج منها على هذه الصورة الى الافران بموجب قسائم صادرة عن الدائرة المختصة بسعر قدره /50,33/ ثلاثة وثلاثون قرشا لبنانيا ونصف القرش الكيلو الواحد.