جميع التشريعات

قرار رقم 8817 10/07/1953

مزج وتحديد اسعار انواع حنطة والخبز الاسمر والابيض

النوع
قرار
الرقم
8817
التاريخ
10/07/1953
الجريدة الرسمية
العدد 28, 15/07/1953, ص. 1228-1229
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
9
الاستشهاد كـ
قرار رقم 8817 تاريخ 10/07/1953
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يصنع الدقيق المخصص للخبز الاسمر من مزج حنطة "مانيتوبا رقم 5" وحنطة "عنبر دورم او الحنطة السورية بنسبة الثلثين من الاولى والثلث من الثانية او الثالثة.

المادة 2

مادة 2: يحدد سعر بيع انواع الحنطة المذكورة في المادة الاولى والمسلمة الى المطاحن برسم الطحن والتوزيع على الافران بمبلغ "29" تسعة وعشرين قرشا لبنانيا الكيلو الواحد تسليم مستودعات مكتب القمح في بيروت وطرابلس بالوزن القائم صاف .

المادة 3

مادة 3: يفرض على المطاحن المتعاقدة مع وزارة الاقتصاد الوطني لطحن الحنطة الممزوجة وفقا للمادة الاولى من هذا القرار استخراج دقيقها بنسبة 86% (ستة وثمانين بالمائة) وتسليم الدقيق المستخرج منها على هذه الصورة الى الافران بموجب قسائم صادرة عن الدائرة المختصة بسعر قدره /50,33/ ثلاثة وثلاثون قرشا لبنانيا ونصف القرش الكيلو الواحد.

المادة 4

مادة 4: يحدد سعر بيع الكيلو الواحد من الخبز الاسمر من المستهلكين بمبلغ 50,37 سبعة وثلاثين قرشا لبنانيا ونصف القرش .

المادة 5

مادة 5: يحدد سعر بيع الدقيق الابيض المخزون حاليا في مستودعات مكتب القمح من الافران بمبلغ /38/ ثمانية وثلاثين قرشا لبنانيا للكيلو الواحد تسليم مستودعات مكتب القمح في بيروت وطرابلس بالوزن القائم صاف وذلك بموجب قسائم صادرة عن الدائرة المختصة.

المادة 6

مادة 6: يحدد سعر بيع الكيلو الواحد من الخبز الابيض العربي من المستهلك بمبلغ /50,47/ سبعة واربعين قرشا لبنانيا ونصف القرش الكيلو الواحد.

المادة 7

مادة 7: فيما يتعلق بالطن الواحد من حنطة "رد دورم" الذي طحن للتجربة تطبق الاسعار المحددة في المادة الثانية والثالثة والرابعة من هذا القرار.

المادة 8

مادة 8: تلغى جميع النصوص والقرارات المخالفة لاحكام هذا القرار.

المادة 9

مادة 9: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تموز سنة 1953 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: جورج حكيم