المادة 1
مادة 1: شطبت من نص المادة الرابعة من قانون 15/12/1959, المتعلق بانشاء وسام الاستحقاق الزراعي, العبارة الاتية: "ولا يمنح بعد الوفاة مهما كانت الاسباب اداعية".
قانون رقم 242 تاريخ 12/07/1993 نافذ
مادة 1: شطبت من نص المادة الرابعة من قانون 15/12/1959, المتعلق بانشاء وسام الاستحقاق الزراعي, العبارة الاتية: "ولا يمنح بعد الوفاة مهما كانت الاسباب اداعية".
المادة 1 من قانون رقم 242 تاريخ 12/07/1993 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180106/article/1/