المادة 1
مادة 1: شطبت من نص المادة الرابعة من قانون 15/12/1959, المتعلق بانشاء وسام الاستحقاق الزراعي, العبارة الاتية: "ولا يمنح بعد الوفاة مهما كانت الاسباب اداعية".
قانون رقم 242 12/07/1993
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: شطبت من نص المادة الرابعة من قانون 15/12/1959, المتعلق بانشاء وسام الاستحقاق الزراعي, العبارة الاتية: "ولا يمنح بعد الوفاة مهما كانت الاسباب اداعية".
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 12 تموز 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري