النص الكامل

قانون رقم 250 تاريخ 14/07/1993 ملغى ملغى

المادة 2

المادة 2

(عدلت بموجب قانون 150 / 1999 )

يتألف المجلس الدستوري من عشرة أعضاء. ­

يعين مجلس النواب نصف هؤلاء الأعضاء بالأكثرية المطلقة من عدد الاعضاء الذي يتألف منه قانونا في الدورة الاولى وبالاكثرية النسبية من اصوات المقترعين في الدورة الثانية، واذا تساوت الاصوات فالاكبر سنا يعتبر منتخبا. ­

ويعين مجلس الوزراء النصف الاخر باكثرية ثلثي عدد اعضاء الحكومة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 150 تاريخ 30/10/1999, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 243 تاريخ 07/08/2000, المادة 62 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 2 من قانون رقم 250 تاريخ 14/07/1993 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180116/article/2/