النص الكامل

قانون رقم 250 تاريخ 14/07/1993 ملغى ملغى

المادة 21

المادة 21

(عدلت بموجب قانون 150 / 1999 )

عند انتهاء المقرر من وضع تقريره يحيله الى رئيس المجلس الذي يبلغ الاعضاء نسخا عنه ويدعوهم خلال خمسة ايام للتداول في جلسة تبقى مفتوحة الى ان يصدر القرار.

­يصدر القرار في غرفة المذاكرة بمهلة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ موعد الجلسة.

اذا لم يصدر القرار ضمن المهلة المذكورة يعتبر النص موضوع المراجعة مقبولا.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 150 تاريخ 30/10/1999, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 21 من قانون رقم 250 تاريخ 14/07/1993 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180116/article/21/