المادة 27
يبلغ الاعتراض بالطرق الادارية الى رئيس المجلس النيابي ووزارة الداخلية كما يبلغ الاعتراض مع نسخة عن مستنداته الى المطعون بصحة نيابته الذي له, خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه, ان يقدم ملاحظاته ودفاعه مع المستندات التي في حوزته.
لكل من الطاعن والمطعون بنيابته ان يستعين بمحام واحد امام المجلس الدستوري.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 243 تاريخ 07/08/2000, المادة 62 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.